القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
13
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
أحدهما داخل فيها كالمكلف والآخر غير داخل فيها كالصبي والمجنون فهما وان كانا غير مخاطبين جعلا داخلين في التقسيم وكما قالوا إن الادغام على ثلاثة أنواع - واجب مثل مد - وجائز مثل لم يمد - وممتنع مثل مددن * ( والحاصل ) ان الحكم يتعلق بالشيء اما بالنفي أو بالاثبات فيكون نفيه واثباته من احكامه * فان الحكم هاهنا هو الحجب الذي تعلق ببعض الورثة بالنفي وببعضها بالاثبات فيكون كل من نفى الحجب واثباته من جملة احكامه وبالقياس إليه كما أشار إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره في ( شرح السراجية ) بقوله اى في حجب الحرمان وبالقياس إليه * ( حجب النقصان ) هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل كما بين في الفرائض * ( الحج ) بالفتح والكسر وقيل بالكسر لغة نجد وبالفتح لغيرهم وقيل بالفتح اسم وبالكسر مصدر وقيل بالعكس كما في ( فتح البازي ) وهو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم * وفي الشرع قصد زيارة بيت اللّه الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو اشهر الحج بفعل مخصوص وهو الطواف والسعي بشرائط مخصوصة كالاحرام وغيره كما بين في الفقه * وفي ( فتح القدير ) الحج عبارة عن الافعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا ثم الحج نوعان ( الحج أكبر ) هو حج الاسلام ( والحج الأصغر ) هو العمرة * والحج فريضة بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها وانه لا يجب في العمر الا مرة وهو فرض على الفور لا على التراخي وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الامكان ووجود الشرائط إلى العام الثاني فلو آخرا ثم ولو أخره وأدى بعد ذلك وقع أداء * وعند محمد رحمه اللّه يجب على التراخي والتعجيل أفضل ولكن هذا إذا كان